الطعن رقم 1021 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-14
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد شوهد حائزاً لبعض المسروق عن طريق وجوده في الفضاء أمام الطاحونة التي في حيازته، فإنه يكون، بمقتضى المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات، في حالة من حالات التلبس بالجريمة تخول ضابط البوليس، بناء على المادة 18 من القانون المذكور، تفتيش الطاحونة والمخزن اللذين عثر فيهما على باقي المسروق.