⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 929 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-6-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في تقديم أسباب الطعن أن يكون إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولو كان ذلك في الأجل الذي تحدده محكمة النقض عند عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني. فإذا كان الطاعن قد تقدم بأسباب الطعن في الميعاد إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، فامتنع هذا القلم عن قبولها، فبادر هو إلى إرسالها في ذات اليوم بطريق البريد إلى قلم كتاب محكمة النقض ولكنها وصلته بعد الميعاد، ولم يكن للطاعن شأن بهذا التأخير فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.