⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 913 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفصل في الجنسية من اختصاص المحاكم تقضي فيها على أساس ما يقدم لها من أدلة. ومتى أقامت حكمها في ذلك على ما يؤدي إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض.