⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 904 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-5-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى فى هذه الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه، طبقاً لصريح نص القانون في المواد 303 و304 و305ع، يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها، وأن يكون أيضاً قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن بلغ في حقه. ولذلك فإنه يجب أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. فإذا كان ما أورده الحكم في هذا الصدد، مع كفايته في بيان أن المتهم كان يعلم بكذب البلاغ، ليس كافياً في بيان أنه كان ينوي السوء بالمبلغ في حقه والإضرار به، إذ لم تؤكد فيه المحكمة ثبوت ذلك، ولم تثبت فيه على القول الذي يحققه، كما هو معرف به في القانون، فإن هذا الحكم يكون قد قصر في إثبات توافر هذا العنصر. وبذلك لا يكون القصد الجنائي متوافر الإثبات في الحكم.