الطعن رقم 898 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لائحة الجمارك صريحة في تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يتولون عملهم فيها. فإذا هم عثروا أثناء التفتيش الذي يجرونه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة، على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة.