الطعن رقم 897 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-24
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاصر
⚖️ دعوي مدنية - رفع الدعوي المدنية امام المحكمة الجنائية علي القاصر دون ادخال وصيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام المسئولية الجنائية, كما هي معترف بها في قانون العقوبات, تأبى أن يمثل المتهم أمام المحكمة الجنائية وأن لا تسمع أقواله هو شخصياً في صدد الجريمة المطلوبة معاقبته عنها, لما في ذلك من إخلال بالضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية. وما دام هذا هو الشأن, بإجماع في الدعوى الجنائية, فإن الدعوى المدنية - بوصف كونها ملحقة بها ومتفرعة عنها - يجب بطبيعة الحال أن تأخذ حكمها فتتأثر بها ضرورة تعلقها بها تعلق التابع بالمتبوع والفرع بالأصل, وهذا من مقتضاه أن جميع الأحكام المقررة للدعوى الجنائية تسري على الدعوى المدنية المرفوعة معها من المدعي بالحقوق المدنية. ومن هنا يصح رفع الدعوى المدنية مباشرة على المتهم الذي لا يزال قاصراً وعليه وصي يدير أمواله, دون إدخال وصيه فيها.