الطعن رقم 886 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-6-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة الاستئنافية لم تفصل في الاستئناف المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية بل استبعدته من الرول حتى يدفع الرسم فإنها، متى ثبت لها أن الرسم دفع فعلاً، يكون عليها أن تفصل في الاستئناف. وإذن فإن قضاءها باستبعاد القضية من الرول لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لأن قضاءها بهذا ليس فصلاً في موضوع الدعوى المدنية ولا هو منه للخصومة.