الطعن رقم 873 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال المحررات المزورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين قضت بإدانة المتهم في جريمة استعمال أوراق مزورة (تذاكر توزيع الكيروسين) مع علمه بتزويرها قد استدلت على ثبوت علمه بالتزوير من توقيعه على ظهر التذكرة المزورة وتوكيدة صحتها، فإن هذا منها لا يكفي، لأنه ليس من شأنه في ذاته أن يدل على علمه بتزويرها. وخصوصاً إذا كانت المحكمة قد قالت في مكان آخر من حكمها أن الاختلاف بين الأوراق المزورة والأوراق الصحيحة يدق على النظر العادي، وكان دفاع المتهم قائماً على أنه لا يقرأ ولا يكتب.