⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-24 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أحيل إلى محكمة الجنايات لمعاقبته باعتبار أنه فاعل لجناية القتل, فإنه لا يكون عليه بمقتضى القانون أن يعتد بغير هذا الوصف مما يبدى أثناء المرافعة, ما دامت المحكمة لم تنبهه إلى أنها هي - لا ممثل النيابة بالجلسة - قد رأت, سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم, أن تعدل الوصف أو التهمة على الصورة التي تبينها له وتوجهها عليه صراحة. أما التعديل الذي تقترحه النيابة أمام المحكمة فلا يكون ملزماً لسائر الخصوم ولا لها هي, ولا يكون من شأنه تحويلهم عن الوصف الأول المرفوعة به الدعوى من بادئ الأمر والذي صدر الحكم بناء عليه في النهاية.