الطعن رقم 746 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-5-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تعرف وحدة الغرض عند الارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة جندي عبد الملك بك المستشار, وحضور حضرات: محمد المفتي الجزايرلي بك, وأحمد محمد حسن بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون حين نص في المادة 234 من قانون العقوبات على تغليظ عقوبة جناية القتل إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى الخ قد قدر أن الجاني ارتكب جريمتين لكل منهما عقوبتها بالنسبة إليه فقرر لهما معاً عقوبة واحدة مغلظة ينطوي فيها عقابه عن الجريمتين. ومقتضى ذلك أنه إذا كانت الجناية الأخرى لا عقاب عليها لسبب خاص بالمتهم فإن التغليظ لا يكون له من مبرر. وإذن فإذا قتل الابن أباه لسرقة ماله فلا يصح الحكم بالعقوبة المغلظة عليه. إذ الحكم عليه بهذه العقوبة معناه أنه قد عوقب أيضاً على السرقة في حين أن القانون لا يعاقبه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإعفاء المنصوص عليه في المادة 312ع ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة. غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها، أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون. وذلك، لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم. وإذن فإذا كان وجوده معهم من شأنه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها في ذاتها، فإنهم يعاملون على هذا الاعتبار، أي كما لو كان هو الآخر معاقباً، لأن الإعفاء من العقوبة خاص به فلا يستفيد منه غيره. وإذن فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة نقب أحدثوه فيه، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم في الحوش فأرداه قتيلاً، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في هذه السرقة جناية، وعاملت المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفاً مشدداً للقتل الذي اقترنت به، ما دام هو - خلافاً لولدي المجني عليه - لا شأن له بالإعفاء من العقوبة.