⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 738 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن رفع الدعوى إلى المحكمة إنما يكون بتكليف المتهم بالحضور، وذلك بطريقة إعلانه على يد أحد المحضرين، إلا أن قانون تحقيق الجنايات قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة إلى المحكوم عليه غيابياً في مواد المخالفات والجنح إذا هو عارض في الحكم. وذلك بما نص عليه في المادة 133 الخاصة بالأحكام الصادرة غيابياً في مواد المخالفات من أن المعارضة تحصل "بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة وتستلزم التكليف بالحضور في أقرب جلسة يمكن نظرها فيها"، وما نص عليه في المادة 163 الخاصة بالمعارضة في الأحكام الصادرة في مواد الجنح من قبول المعارضة على حسب ما هو مقرر في المادة 133 المذكورة، ومنه أنها "تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أول جلسة يمكن تكليفه بالحضور فيها". فإن النص على أن المعارضة تستلزم ضمناً التكليف بالحضور في أقرب جلسة يمكن نظر المعارضة فيها مفاده أن الشارع رأى أن الدعوى تكون مرفوعة أمام المحكمة بناء على مجرد التقرير بالمعارضة، وأن المعارض، بناء على ذلك وبغير حاجة إلى إعلان، يكون مكلفاً بالحضور مباشرة في مواد المخالفات أو الجنح حسب الأحوال. إلا أن العمل قد جرى على أن يحدد لنظر المعارضات جلسات، على خلاف ما هو مشار إليه في نصوص القانون، وذلك بالنظر لما يقتضيه نظام توزيع القضايا على الجلسات. وهذا وإن كان يتعارض مع مقتضى النصوص المتقدمة إلا أن التعارض لا وجود له إلا فيما يختص بتعيين يوم الجلسة، وهذا لا يجب له في القانون تكليف بالحضور ما دامت الدعوى مرفوعة أمام المحكمة بناء على التقرير بالمعارضة، كما مر القول، بل يكفي فيه إخبار المتهم به بصفة رسمية على أية صورة، كما يحصل عند تأجيل القضايا في الجلسات بإعلان من القاضي. وإذن فإخطار المعارض كتابة وقت تقريره المعارضة باليوم الذي عين لنظر معارضته حسبما سمحت به الظروف - ذلك كاف في إثبات علمه بيوم الجلسة.