⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 726 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ حضور المدعي في الدعوي واشتراكة في الاجراءات التي تمت فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حضور من يدعي وقوع الجريمة عليه أو على أحد من ذويه في الدعوى, واشتراكه في الإجراءات التي تمت فيها, باعتباره مدعياً بحقوق مدنية ذلك لا يمكن عده سبباً مبطلاً للحكم ولو كان لم يقض له في نهاية الأمر بتعويض وكان السبب هو انعدام صفته في المطالبة بالتعويض. وإذن فإذا تبين عند الانتهاء من نظر الدعوى والمرافعة فيها أن المدعي لم يكن دفع الرسوم المستحقة فإن ذلك لا يصح عده سبباً لبطلان الإجراءات التي تمت في حضوره. لأنه ما دام حضوره - بحسب النظام المقرر في المواد الجنائية - جائزاً قانوناً عند دفع الرسوم, وما دام دفع الرسوم أو عدم دفعها ليس من شأنه في حد ذاته التأثير في حقوق المتهم في الدفاع, فالطعن على الإجراءات من هذه الناحية لا يكون له في الواقع وحقيقة الأمر من معنى سوى التعلل بعدم دفع الرسوم. وهذا وحده لا تعلق له بإجراءات المحاكمة من حيث صحتها أو بطلانها. لأن الرسوم ليست إلا ضريبة مفروضة على التقاضي لأغراض لا دخل فيها أصلاً للخصم المطلوب مقاضاته. ولئن جاز أن الخصم لا تسمع منه دعوى قبل أن يعرف مبلغ صدقه فيها إلا بعد أن يدفع عنها الرسم, فإنه لا يصح البتة بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً. إذ ذلك يكون كثيراً, والحال أن العدالة لذاتها واجب إجراؤها لكل منتصف, ومفروض على الدولة - بحسب الأصل وبحكم وظيفتها - أن تقيمها بين الناس بلا مقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في المواد الجنائية بمقتضى القانون أن تتصدى, وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها وتحدد مسئولية المتهم فيها, إلى أية واقعة أخرى, ولو كونت جريمة, وتقول كلمتها عنها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها. ويكون قولها صحيحاً في هذا الخصوص دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة.