⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 724 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-23 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: فتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل غير عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت واقعة الإهمال التي رفعت بها الدعوى على المتهم هي أنه لم يتنبه إلى وجود المجني عليه على القضبان الحديدية أثناء قيادة القطار, فإنه إذ كان المجني عليه قد قصر في حق نفسه تقصيراً جسيماً بنومه على القضبان التي هي معدة لسير القطارات عليها, وكان ذلك - لمخالفته للمألوف بل للمعقول - لا يمكن أن يرد على بال أي سائق, وكان لا يوجد من واجب يقضي بأن يستمر السائق طوال سير القطار في إطلاق زمارته ولو لم يكن تحت بصره في طريقه أشخاص أو أشباح - إذ كان ذلك كذلك فإن المحكمة إذا أدانت هذا السائق في هذه الظروف يكون واجباً عليها, خصوصاً وقد تمسك المتهم أمامها في صدد عدم إطلاق الصفارة بأن اللائحة العمومية للسكة الحديدية لا تلزمه بإطلاقها, أن تتحدث في غير ما غموض عن رابطة السببية بين عدم إطلاقه الزمارة وبين إصابة المجني عليه, فتبين كيف كان واجباً عليه وقت الحادث أن يطلق الزمارة, وكيف كان عدم إطلاقها سبباً فيما وقع وأنه لو كان أطلقها لتنبه المجني عليه من نومه الذي كان مستغرقاً فيه وأستطاع النجاة قبل أن يفاجئه القطار ويصيبه, فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.