⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 723 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حشيش
⚖️ قبل صدوره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص بمنع زراعة الحشيش في مصر إذ نص في المادة الأولى على أن "زراعة الحشيش ممنوعة في جميع أنحاء المملكة المصرية", وإذ نص في المادة (2) التالية لها على أن " كل مخالفة لحكم المادة السابقة يعاقب مرتكبها إلخ ", وإذ نص في المادة (3) على معاقبة "من يضبط حائزاً أو محرزاً لشجيرات حشيش مقلوعة, أو لبذور الحشيش غير المحموسة حمساً يكفل عدم إنباتها, أو لأوراق شجيرات الحشيش سواء أكانت مخلوطة بمواد أخرى أم غير مخلوطة بشيء" - إذ نص على ذلك فقد دل في غير ما غموض على أنه لم يقصد أن يقصر الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى على مجرد وضع بذور الحشيش في الأرض, بل قصد أن يتناول هذا الحظر أيضاً كل ما يتخذ نحو البذر من أعمال التعهد المختلفة اللازمة للزرع إلى حين نضجه وقلعه. لأن وضع البذور إن هو إلا عمل بدائي لا يؤتي ثمرته إلا بدوام رعايته حتى ينبت ويتم سواؤه. وليس من المقبول أن يكون الشارع قصد المعاقبة على حيازة الشجيرات المقلوعة وترك الحائز للشجيرات القائمة على الأرض بلا عقاب, مع أن حيازة هذه أسوأ حالاً وأوجب عقاباً. ثم إن قوله في المادة الثانية " كل مخالفة إلخ " يدل على أنه إنما قصد النظر السالف ذكره, إذ هذا القول يفيد أنه قدر أن الحظر الوارد في المادة الأولى تتعدد صور المخالفة له, والتعدد لا يكون إلا لتغاير الأفعال التي تقع بها المخالفة مع وحدة الغرض منها جميعاً. ومتى كان ذلك كذلك كان من يعمل على رعاية شجيرات للحشيش إبان العمل بهذا القانون معاقباً بمقتضى المادة الأولى منه ولو كان وضع بذورها قد حصل قبل صدوره, وسواء أكان هو الذي وضع تلك البذور أم كان غيره هو الذي وضعها.