الطعن رقم 717 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه مهما قيل في مدى حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة, فإنه في المواد الجنائية يجب دائماً للتمسك بحجية الأحكام الصادرة بالعقوبة تحقق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم. فالحكم بإدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة, ولا يكون كذلك بالنسبة إلى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة. وإيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الأولية لأصول المحاكمات الجنائية من وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه قبل الحكم عليه, حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صدر بناء على إجراءات لم تتخذ في حقه. ومما هو فرع عن ذلك ما جاء بالمادة 233 من قانون تحقيق الجنايات من أنه "إذا صدر حكمان على شخصين أو أكثر أسند فيهما لكل شخص الفعل المسند للآخر جاز. ..... أن يطلب في أي وقت كان إلغاءهما من محكمة النقض والإبرام إذا كان بينهما تناقض بحيث يستنتج من أحدهما دليل على براءة المحكوم عليه في الآخر", مما مفاده أن القاضي وهو يحاكم متهماً يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة, غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر ولو في ذات الواقعة على متهم آخر, ولا ناظر لما يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه من تناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر.