⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 714 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-2 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو كان ما أثبت بها مطابقاً للواقع. وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زوراً إلى الموظف الذي قلد توقيعه عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة التزوير هو علم الجاني بأنه يرتكب التزوير بجميع الأركان التي يتكون منها، وإرادته استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله. فإذا كان المستفاد من الحكم أن المتهم اصطنع الشهادة الإدارية وهو عالم بأنه يغير الحقيقة، وبأن من شأن هذا التغيير إحداث ضرر، وكان قصده من تزويرها تقديمها إلى مصلحة المساحة مع عقد البيع للاستعانة بها على تسجيله، فإن هذا الحكم يكون قد بين القصد الجنائي بما فيه الكفاية.