الطعن رقم 713 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاتصال بالمخدر مباشرة او بالواسطة معاقب عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فإن حمل الجوزة له والحشيش فيها، كائناً من كان حاملها، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه.