⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 706 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات تتحقق قانوناً بالنسبة إلى ظرف حمل السلاح كلما كان أحد المتهمين حاملاً سلاحاً ظاهراً كان أو مخبأ. ولا يهم أن يكون حمل السلاح راجعاً إلى سبب بريء لا اتصال له بالجريمة كالعمل الرسمي الذي يتطلب حمل السلاح وقت القيام به. لأن العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة، إذا كان مرتكبها وقت مقارفتها يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، هي أن مجرد حمل السلاح من شأنه أن يشد أزر الجاني ويلقي الرعب في قلوب المجني عليهم إذا ما وقع بصرهم، ولو مصادفة، على السلاح، وأن ييسر للجاني، فضلاً عن السرقة التي قصد إلى ارتكابها، سبيل الاعتداء به، إذا ما أراد، على كل من يهم بضبطه أو يعمل على الحيلولة بينه وبين تنفيذ مقصده، مما لا يهم معه أن يكون السلاح ملحوظاً في حمله ارتكاب السرقة أو غير ملحوظ.