الطعن رقم 705 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تتحدث في حكمها بالإدانة عن أية واقعة سابقة على الواقعة موضوع المحاكمة أو لاحقة لها متى كان ذلك منها في سبيل إيضاح حقيقة تلك الواقعة، وما دام الظاهر من الحكم أنه لم يتحدث عن الواقعة السابقة أو اللاحقة إلا ليستدل بها على ثبوت الجريمة المرفوعة بها الدعوى.