⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 700 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني التي تنص على أن يحدد بمرسوم ما يمكن تطبيقه من أحكامه على الأبنية الجاري إنشاؤها في تاريخ العمل به إنما تشير إلى المباني الجاري إنشاؤها في تاريخ بدء العمل بهذا القانون. فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تدل على أن صاحب البناء كان قد أتم بالفعل بناءه من قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ثم استحدث بعد ذلك في سنة 1943 البناء الذي رفعت عليه الدعوى من أجله، فإن المحكمة لا تكون قد أخطأت في أخذه بهذا القانون، بل هي تكون قد طبقته على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة هـذا الطاعن في الجنحة رقم 461 سنة 1944 بندر المحلة بأنه فى15 ديسمبر سنـة 1943 بالمحلة أقام شرفات جديدة في بيته على جانب الطريق تجاوز ارتفاعها الحد المسموح به قانونا. وطلبت من محكمة المحلة الجزئية معاقبته بالمواد 3 و4 و18 من القانون رقم 51 لسنة 1940. والمحكمة المذكورة بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1944 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مبلغ 200 قرش وإزالة المباني الزائدة عن الحد المقرر على نفقته... إلخ.