الطعن رقم 693 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-2
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المتهم قد أدين في جريمة السب العلني المعاقب عليها بالمادتين 306 و171 عقوبات فلا يكون له وجه في الدفع بأن المجني عليه هو الذي ابتدره بالسب، إذ هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التي أدين فيها هي جريمة السب غير العلني المنصوص عليها في المادة 394 عقوبات.