الطعن رقم 691 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم لم يبين مادة القانون التي عاقب المتهم بموجبها فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه. وإذا كان مع هذا المتهم متهم آخر لم يستند في طعنه على هذا الحكم إلى هذا الوجه, بل لم يفعل أكثر من أنه قرر بالطعن فيه دون أن يقدم لطعنه أسباباً, فإنه يجب أن يستفيد من الوجه المذكور مادام ثمة ارتباط وثيق بين ما وقع منه وما وقع من الطاعن الأول. فإن ذلك مقتضاه - تحقيقاً للعدالة - أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الاثنين معاً.