الطعن رقم 689 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-30
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور: جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكوم عليه غيابياً بالحبس يجب، على مقتضى القانون، أن يكون حضوره الجلسة المحددة لنظر معارضته بشخصه، ولا يكون له أن ينيب عنه غيره. فإذا حضر عنه محام في هذه الجلسة فإنه هو يكون في الواقع لم يحضرها. فإذا أجلت المعارضة إلى جلسة ثانية ولم يحضرها أيضاً مع تكليفه بالحضور تنفيذاً لقرار المحكمة في الجلسة الأولى، فإنه يصح في هذه الجلسة الثانية الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن.