⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 680 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بنصه على تغليظ العقاب في جناية القتل العمد إذا "تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" يتناول جميع الأحوال التي يرتكب فيها الجاني, علاوة على الفعل المكون لجناية القتل, أي فعل آخر مستقل عنه ومتميز منه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان ترتبط مع القتل برابطة الزمنية ولو كان لم يقع في ذات الوقت الذي وقع فيه الآخر. وذلك مهما كان الغرض من كل منهما أو الباعث على مقارفته؛ إذ العبرة في ذلك ليست إلا بتعدد الأفعال وتميزها بعضها عن بعض بالقدر الذي يكون به كل منها جناية مستقلة, وبوقوعها في وقت واحد أو في فترة من الزمن قصيرة بحيث يصح القول بأنها - لتقارب الأوقات التي وقعت فيها - مرتبط بعضها ببعض من جهة الظرف الزمني. فإذا كان الثابت بالحكم أن جناية الشروع في السرقة وقعت أولاً ثم أعقبتها على الفور جناية الشروع في القتل, فإن معاقبة المتهم بمقتضى المواد 45 و46 و234 فقرة ثانية تكون صحيحة. إذ لا يهم في هذا الخصوص - مادام لم يمض بين الفعلين زمن مذكور - أن يكون فعل القتل لم يقع إلا بعد فعل الجناية الأخرى أو أن يكون الفعل الثاني لم يقع إلا بعد أن تم الفعل الأول.