الطعن رقم 674 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجال الحفظ رأوا المتهمين يسيرون معاً في منتصف الساعة الثالثة صباحاً وأحدهم يحمل زكيبة, فتتبعوهم حتى منزل المتهم الرابع الذي دخلوه, ثم قرعوا الباب ففتحه لهم هذا المتهم فوجدوا سمسماً ملقى على الأرض بجوار الباب ولم يجدوا الثلاثة المتهمين الآخرين, ثم تبين أنهم حاولوا الهرب فضبطهم شيخ الخفراء مختبئين خلف الصوامع بداخل المنزل - فهذه الواقعة تتوافر فيها حالة التلبس بجريمة سرقة السمسم. ولذلك فإن إجراءات القبض والتفتيش على هذا الأساس تكون صحيحة في حق جميع المتهمين. ولا يؤثر في صحتها أن الذي شوهد يحمل المسروقات هو واحد منهم فقط, فإن التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن المتهمين فيها. فمتى تحقق في جريمة صحت الإجراءات المقررة له في حق كل من ساهم فيها, فاعلاً كان أو شريكاً, شوهد في مكان وقوعها أو لم يشاهد. واشتراك هؤلاء الأشخاص في السرقة سائغ استخلاصه من وجودهم مع من يحمل المسروقات سائرين معه في الطريق, ودخولهم معه في المنزل, واختفائهم فيه. لأن الدليل لا يشترط فيه أن يكون صريحاً دالاً بنفسه وبطريق مباشر على الواقعة المراد إثباتها بل يجوز استخلاص ثبوت الواقعة منه عن طريق غير مباشر بعملية منطقية.