⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 670 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توكيل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن في الأحكام الجنائية من شأن الخصوم أنفسهم, وإذا هم وكلوا فيه غيرهم وجاز قبول الإجراء بناء على هذا التوكيل فذلك مرجعه الرغبة في تيسير السبيل لهم. وهذا لا يصح معه بأية حال من الأحوال اعتبار توكيل الغير عنهم, ولو في الظروف الاستثنائية الخاصة, واجباً عليهم. وخصوصاً أن هذا الوجوب قد يكون من ورائه الوقوف بالإجراءات المرسومة للمحاكمة الجنائية في أول الطريق أو في أثنائها قبل الوصول إلى الغرض المنشود, على حين أن الملحوظ فيها هو تقصي الحقيقة الخالصة تحقيقاً لمصلحة الجماعة حتى لا يدان بريء أو يفلت من العقاب جان. فإن التوكيل قد يتعذر لاعتبارات خارجة عن إرادة الخصم, كعدم قبول عرض التوكيل منه أصلاً أو طلب مقابل منه ليس في وسعه أن يقوم به, وإذن فالحكم الذي يقضي بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً بمقولة إنه, حتى لو صح أنه مريض, كان في استطاعته أن يستأنف بتوكيل في الميعاد القانوني, دون أن يعرض للشهادة الطبية المقدمة منه في صدد تبرير تأخيره عن التقرير بالاستئناف يكون قد أخطأ. إذ كان الواجب تحقيق هذا العذر حتى إذا ما اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم كان مريضاً حتى اليوم الذي حصل فيه تقرير الاستئناف كان عليها أن تقبل استئنافه, وإلا حكمت بعدم قبوله على أساس أنه لا عذر له في التأخير.