الطعن رقم 669 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل غير مخل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت واقعة جناية السرقة بالإكراه التي رفعت بها الدعوى على المتهم داخلاً في وصفها واقعة ضرب باعتبارها من العناصر المكونة للجناية, ولم تر المحكمة ثبوت السرقة, فإنه يكون من حقها, بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات, أن تعاقب عن الضرب متى رأت ثبوته عليه دون أن تلفت الدفاع إليه. لأن ذلك ليس من شأنه أن يضيع على المتهم أية ضمانة من الضمانات المقررة للمحاكمات الجنائية, إذ هو من جهة قد أعلن بالواقعة موضوع الجريمة التي أدين فيها ضمن وقائع التهمة المرفوعة بها الدعوى عليه, فكان على الدفاع عنه أن يتناول بحث هذه التهمة من جميع وجوهها جملة وتفصيلاً ويمحص كل عنصر من العناصر التي تتركب منها, سواء من ناحية الثبوت أو من ناحية القانون. ثم إنه من جهة أخرى كان في حقيقة الأمر مطلوبة محاكمته عن واقعتين تكونان, مجتمعتين, جريمة واحدة لها عقوبتها المقررة, وكل منهما تكون في ذات الوقت جريمة لها عقوبتها, وهو لم يدن إلا في جريمة واحدة تكونها إحدى هاتين الواقعتين وعقوبتها أخف من عقوبة الجريمة التي تتكون من الواقعتين مجتمعتين.