⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-19 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بسيطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السندات المثبتة للحقوق تصلح محلاً للسرقة، لأنها أموال منقولة في معنى المادة 311 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم اختلس سنداً محرراً عليه للمجني عليه بمبلغ كذا، فإن إدانته من أجل سرقة هذا السند تكون صحيحة ولو كان السند لم يضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة هو الذي ينقل الحيازة. أما مجرد التسليم المادي الذي لا ينقل حيازة ما وتكون به يد المتسلم على الشيء يداً عارضة فلا ينفي الاختلاس. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم تسلم السند ليعرضه على شخص ليقرأه له في نفس المجلس ويرده في الحال ثم على إثر تسلمه إياه أنكره في نفس المجلس فإنه يعد سارقاً، لأن التسليم الحاصل له ليس فيه أي معنى من معاني التخلي عن السند.