⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 653 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ حكم ابتدائى غيابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العقوبات إذ بدأ في باب التزوير بالأوراق الرسمية وعد التزوير فيها جناية قرر لها عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن (المواد 211 - 214) ثم بالتزوير في الأوراق العرفية وعده جنحة جعل عقوبتها الحبس مع الشغل (المادة 215)، وإذ نص بعد هذا في المواد 216 وما يليها على التزوير في حالات معينة وحدد له، لاعتبارات قدرها الشارع، عقوبة مخففة، من ذلك ما جاء بالمادة 217 من أن "كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة (Fausse ieuille de route ou faux permis de route ou passeport) أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل، أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً". وإذ أفصح في المادة 214 عن أنه "لا تسري أحكام المواد 211 - 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 - 222 وعلى أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة"، فقد دل على أن الحالات التي أوردها في المواد 216 وما يليها إنما هي استثناء من الأصل لا يصح التوسع فيه أو القياس عليه، كما دل في ذات الوقت، في غير ما لبس ولا غموض، على أن حكم المادة 217 المذكورة لا يسري إلا على أوراق المرور وجوازات السفر أي الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر بغض النظر عن الأسماء التي اصطلح على تسمية هذه الأوراق بها، ولا يتناول الأوراق التي تعطيها مصلحة السكك الحديدية للترخيص في استخدام قطاراتها في الأسفار بأجر أو بغير أجر، وذلك أيضاً بغض النظر عن الأسماء التي تطلق عليها. وإذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم زور تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطريقة تغيير التاريخ الموضوع عليها، فإن عقابه على ذلك لا يصح أن يكون بمقتضى المادة 217ع بل يجب أن يكون بمقتضى المادتين 211 و212 على أساس أنه يكون جناية تزوير في أوراق رسمية ولا يدخل في الاستثناء سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ولم تستأنفه النيابة بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة بتعديله إلى أخف، فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها، بمقتضى القانون، أن تحكم - بناء على هذا الاستئناف - بعدم اختصاصها على أساس أن الواقعة جناية، أو أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً.