الطعن رقم 652 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-12
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسليم الاموال الي مندوب التحصيل الذي اختلسها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة تتحدد بمجرد تحققها بتوافر أركانها القانونية، ولا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة. فاقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها بعد أن كانوا قد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذي اختلسها - ذلك لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة.