⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 652 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-3-12 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسليم الاموال الي مندوب التحصيل الذي اختلسها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة تتحدد بمجرد تحققها بتوافر أركانها القانونية، ولا يؤثر فيها ما يقع من الظروف اللاحقة. فاقتضاء الحكومة من الممولين مطلوباتها بعد أن كانوا قد دفعوها إلى مندوب التحصيل الذي اختلسها - ذلك لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت جناية اختلاس أموال الحكومة.