الطعن رقم 637 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإكراه الذي يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء التلبس بها للإفلات بالمسروقات. فإذا كانت الواقعة التي أثبتها أمر الإحالة هي أن المجني عليه كان بالسوق فرأى شخصاً يحتك به، وشعر أن شخصاً آخر وضع يده في جيبه وأخرج منه مبلغاً من النقود فهم بضبطه فأمسك به ذلك الشخص ومنعه من ضبط السارق حتى تمكن من الهرب، فإن فعل الإكراه المنسوب للمتهم في هذه الواقعة يكون قد وقع عقب اختلاس النقود من جيب المجني عليه مباشرة عندما أراد ضبط السارق، أي أثناء التلبس بارتكاب جريمة السرقة، وقد كان الغرض منه فرار السارق بالمسروق. ومن الخطأ اعتبار هذه الواقعة جنحة.