الطعن رقم 636 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم جمع كمية من أحجار النطرون الموجود بمنطقة المحاميد قبل أن يحصل على التصريح المطلوب من مصلحة المناجم والمحاجر، ونقل هذه الكمية إلى محطة المحاميد على ذمة شحنها لمصر فضبطت، ثم تمسك الدفاع بأنه لم يكن يقصد نقل تلك الأحجار إلا بعد ورود الترخيص له، وأنه طلب إلى ناظر المحطة عدم شحنها إلا بعد ورود الترخيص، واستشهد على ذلك بناظر المحطة فأيده فيه، فإن هذا الدفاع يجب أن يرد عليه لكونه هاماً، ومن شأنه لو صح أن ينفي الجريمة، لأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في السرقة لا يكون متوفراً.