الطعن رقم 629 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف، وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة النصب، إذ أن المتهمين عملاً على الحصول على مال المجني عليه بطرق احتيالية أيد كل منهما الآخر في الأكاذيب المكونة لها. ولا يغير من ذلك أن المتهم الذي تحدث تليفونياً لم يؤكد في حديثه أنه هو وزير الأوقاف ما دام الثابت أنه تعمد أن يكون حديثه مع المجني عليه على صورة يفهم منها أنه هو الوزير. كما لا يغير منه أن يكون المتهم الذي حمل إليه الكتب لم يتصل به في بادئ الأمر بل اتصل ببعض الموظفين الذين يعملون معه، إذ ما دام أن القصد كان توصيل الرسالة إلى المجني عليه فلا يهم أن يكون ذلك مباشرة أو بالواسطة. وكذلك لا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوي الثمن الذي طلب عنها لأنه يكفي لتكوين الجريمة احتمال وقوع ضرر، والضرر محتمل وقوعه هنا من محاولة تضليل المجني عليه وحمله على أن يشتري كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير الذي وقع عليه.