الطعن رقم 625 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-3-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد حسن, وأحمد علي علوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد بين ما كانت عليه حالة العين من ضعف الإبصار، وأثبت أن الضربة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه بقصد إيذائه هي التي سببت فقد العين لهذا الإبصار كائنة ما كانت درجته، فإنه يكون قد بين الواقعة التي أدان المتهم فيها بياناً كافياً.