الطعن رقم 621 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 51 لسنة 1940 الخاص بتنظيم المباني تنصان على ضرورة الحصول على رخصة بالبناء والتعديل وعلى كيفية إعطاء الرخصة، وكانت مخالفة هاتين المادتين لا يعاقب عليها طبقاً للمادة 18 من ذلك القانون بالإزالة، فإنه إذا قدم للمحكمة متهم بإجراء تعديلات في مباني منزله دون ترخيص مخالفاً بذلك المواد 1 و2 و8 و18 من القانون المذكور فقضت المحكمة عليه بتصحيح أو هدم الأعمال المخالفة لنص المادة 8 من هذا القانون دون أن تبين وجه مخالفة هذه المادة فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه.