⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 619 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-16 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الفرعية التي تعرض اثناء نظر الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الشريكة في الزنا بأنها مطلقة فعينت لها المحكمة أجلاً لإثبات طلاقها، ولما لم ترفع دعوى إثبات الطلاق أمام المحكمة الشرعية في الأجل المعين قضت بإدانتها هي والمتهم تأسيساً على ذلك، فهذا من المحكمة مفاده أنها اعتبرت أن ليس لها أن تفصل في الدفع الذي أبدته هذه المتهمة، وأن مجرد عدم رفعها الدعوى أمام الجهة المختصة في المدة التي حددتها لها يترتب عليه لذاته اعتبار الزوجية قائمة، وهذا منها خطأ إذ كان يتعين عليها - متى رأت عدم إمكان الفصل في النزاع الشرعي من الجهة المختصة بالفصل فيه - أن تتولى هي الفصل في الدعوى بجميع أوجه الدفاع فيها حسبما يتراءى لها من ظروفها وتصرفات الخصوم فيها، ثم إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد ذلك، مع دفع المتهم لديها بأن المدعي طلق زوجته وطلب إليها أن تضم ملف خدمته الثابت فيه إقراره بتطليقها، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تقول كلمتها في هذا الدفع، فإنها تكون قد قصرت في بيان أسباب حكمها.