الطعن رقم 613 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح أمام المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح بحال أن تقام على رأي لغير من يصدر الحكم، ولو كان جهة قضائية. لكن هذا لا يمنع من أن يأخذ القاضي برأي الغير متى أقتنع هو به، إلا أنه في هذه الحالة يكون من المتعين عليه أن يبين أسباب اقتناعه بهذا الرأي باعتباره من الأدلة المقدمة إليه في الدعوى المطلوب منه الفصل فيها. وإذن فإذا كان الحكم الصادر بإدانة متهم في جريمة تبديد قد بني على مجرد قوله: "إن التهمة ثابتة قبله من قرار المجلس الحسبي الصادر في كذا في القضية رقم كذا بتكليفه بإيداع مبلغ كذا للقاصرة التي كان وصياً عليها ولم يفعل" فإن هذا يكون قصوراً في بيان الأسباب.