الطعن رقم 610 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-16
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ اساس التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفع المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة ضد المتهم لقذفه إياه علناً طالباً عقابه على ذلك والحكم عليه بتعويض، ثم قضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض، فاستأنف المدعي ولم تستأنف النيابة، فأيد الحكم استئنافيا، فطعن بطريق النقض فنقض الحكم، ثم أعيدت المحاكمة فقضي على المتهم بالتعويض عملاً بالمادتين 150 و151 من القانون المدني، فلا يصح من المتهم أن ينعي على المحكمة أنها في حكمها قد تعرضت لإثبات واقعة القذف، ولا أنها أقامت التعويض على تلك المادتين المذكورتين. وذلك "أولاً" لأن المحكمة لها، بل عليها، أن تتعرض إلى إثبات تلك الواقعة ما دامت تفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى حصوله منها، ولا يمكن أن يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم، لأي سبب من الأسباب, بالعقوبة على المتهم، ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معاً أمام المحكمة الجنائية، وما دام المدعي بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية، مما لا يصح معه القول بأن الحكم في الدعوى الجنائية، بسبب عدم الطعن فيه من النيابة العمومية, قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه. "وثانياً" لأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان 150 و151 مدني ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات.