الطعن رقم 600 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إسناد واقعة جنائية إلى شخص لا يصح العقاب عليه إذا لم يكن القصد منه إلا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة. إذ التبليغ عن الجرائم حق بل فرض على كل فرد. فإذا كانت الوقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أبلغ النيابة بأن زوجته حملت سفاحاً وأنها وضعت طفلة ونسبتها إليه زوراً، وكان المتهم قد تمسك بأنه قدم بلاغه ضد زوجته معتقداً صحة ما جاء فيه، وأن العلانية غير متوافرة، ومع ذلك جاء الحكم خلواً من الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصراً.