الطعن رقم 599 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون الطعن مقبولاً شكلاً ولو كان التقرير به وتقديم أسبابه قد حصلا كلاهما بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. وذلك متى ثبت أن الطاعن، وهو جندي في الجيش، قد استحال عليه مراعاة الميعاد بعد أن كان قد أظهر في خلاله رغبته في الطعن ثم بمجرد زوال عذره بادر إلى التقرير بطعنه.