الطعن رقم 598 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذي عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة في ذلك الغش فهذا لا يكفي لأن تحمل عليه الإدانة. إذ القول بذلك ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤدي إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذي غش اللبن حتى يصح في حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هي عرض لبن مغشوش للبيع، وهذه الفعلة يصح في العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو، وهذا لا يجوز معه القول على الإطلاق، ومن باب الافتراض، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.