⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون يعاقب في المادة 369 على التعدي على الحيازة الفعلية بغض النظر عن أحقية المتهم في أن يكون هو الحائز، وذلك على أساس أن الحائز الفعلي له الحق في أن تحمي حيازته حتى تنزع منه بالطريق القانوني، ولما كان لا يشترط في صدد هذه الجريمة استعمال القوة بالفعل بل يكفي أن يكون المتهم قد بدا منه ما يفيد في نيته استعمالها إذا اقتضت الحال ذلك، فإنه لا اعتراض على المحكمة إذا هي استخلصت أن المتهم كان يقصد استعمال القوة في التعرض من ذهابه بالمحاريث إلى الأرض التي يضع المجني عليه يده عليها، وحرثه إياها وإتلافه زراعة البرسيم التي كانت قائمة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حرث الأرض التي بها جذور البرسيم يتوافر به الركن المادي في جريمة إتلاف الزرع. لأن هذا الحرث يتلف جذور النبات التي كانت ستنمو من جديد بعد ريها وتصير برسيما نامياً معداً للرعي ثانية وثالثة.