⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 596 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ عجز المبلغ عن اثبات الوقائع المبلغ عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور محمد كامل مرسي, وجندي عبد الملك, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بيان أركان الجريمة لا يكون واجباً إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة كما هو مقتضى المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما الأحكام الصادرة بالبراءة فيكفي لصحتها أن يبين فيها سبب البراءة. فإذا كان السبب عدم توافر ركن من أركان الجريمة فإن التحدث عن سائر الأركان لا يكون له محل. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالبراءة لعدم توافر ركن الكذب في البلاغ المقدم من المتهم فهذا يكفي، ولا تكون ثمة حاجة للتعرض لباقي أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً. ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً، إذا العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع، والأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الاعتبارات المجردة.