⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 595 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-2-26 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد، وكانت غفلاً من التوقيع، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل في السجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.