الطعن رقم 595 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, وجندي عبد الملك بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أسباب الطعن قد وردت إلى رئيس النيابة بطريق البريد، وكانت غفلاً من التوقيع، وغير ممكن القول بنسبة صدورها إلى الطاعن لأنه معتقل في السجن تنفيذاً للحكم الصادر عليه، ولا ممكنة معرفة من صدرت منه لتعرف صفته في تقديمها عن المحكوم عليه، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً على أساس أنه لم تقدم له أسباب على الصورة التي يتطلبها القانون.