الطعن رقم 530 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شك في أن الأحكام الجنائية لا يصح أن تبنى إلا على الجزم واليقين. أما القاضي المدني فيبني أحكامه على القواعد المقررة للإثبات في القانون المدني. فإذا أعترف لديه الخصم بتزوير ورقة وجب عليه أن يحكم بتزويرها بناء على هذا الاعتراف بغض النظر عن اعتقاده هو الشخصي, بخلاف القاضي الجنائي فإنه ليس له أن يعاقب المتهم في جريمة تزوير هذه الورقة إلا إذا اقتنع هو بثبوت الواقعة عليه بغض النظر عن أقواله ومسلكه في دفاعه. فإذا قالت المحكمة في حكمها إن الأدلة القائمة في الدعوى قد تكفي في نظر القاضي المدني الذي يبني قضاءه على الموازنة بين الأدلة المقدمة إليه وترجيح دليل على آخر, ولكنها لا تكفي في نظر القاضي الجنائي الذي يجب عليه ألا يبني أحكامه إلا على الحقيقة كما يقتنع بها ويتبينها من مجموع الأدلة, فلا يصح أن ينعي على هذا الحكم أنه قد أقيم على الشك والاحتمال.