⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 529 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعارض مصلحة المتهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم "الطاعن" وآخر بتهمة إحداث جرح نشأت عنه عاهة برأس المجني عليه، وكان المجني عليه قد أصر في أقواله على أن الآخر - لا الطاعن - هو الذي أحدث به الجرح، وعلى أن الشهود الذين شهدوا بأنه لم يكن بمكان الحادث إنما قصدوا إلى إفلاته من العقاب لكونه مليئاً في حين أن الطاعن صغير السن ولا يملك شيئاً، فإن مصلحة هذين المتهمين في الدفاع تكون متعارضة، لأن صحة دفاع أحدهما يلزم عنها عدم صحة دفاع الآخر، وكان من الواجب إذن أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام خاص به. فإذا كانت المحكمة قد اكتفت بمدافع واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ يعيب إجراءات المحاكمة بما يستوجب نقض الحكم.