الطعن رقم 521 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-4-9
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قبول المتهم الاشتغال في شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذي وضعته الشركة لعمالها. فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم، فإن التفتيش الذي يقع عليه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به رضاء صحيحاً.