⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 520 لسنة 15 قضائية

النقض الجنائي 1945-4-9 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تغيير وصف الافعال قانونا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سيد مصطفى رئيس المحكمة, وبحضور جندي عبد الملك, وأحمد محمد حسن, وأحمد علي علوبة, وأحمد فهمي إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المرفوعة بها الدعوى وأثبتها الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم الاستئنافي تقوم على وجود المسروق في حيازة المتهم مع علمه بسرقته، وكانت محكمة الدرجة الأولى قد كيفت هذه الواقعة بأنها سرقة، والمحكمة الاستئنافية كيفتها بأنها إخفاء أشياء مسروقة، فهذا الخلاف في الوصف القانوني دون أي تغيير في ذات الواقعة لا يعتبر تعديلاً مما تلزم المحكمة بتنبيه الدفاع إليه، إذ الدفاع هو الذي عليه أن يتناول الأوصاف التي يمكن أن توصف بها الواقعة.