الطعن رقم 499 لسنة 15 قضائية
النقض الجنائي
1945-2-26
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة: سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك, وجندي عبد الله بك, وأحمد علي علوبة بك, وأحمد فهمي إبراهيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام التفتيش لم يمس أية حرمة من الحرمات المكفولة للمتهم نفسه فلا يكون له أن يتمسك ببطلانه. فإذا كان الحكم قد أثبت أن "المقطف" الذي حصل تفتيشه لم يكن ملكاً للمتهم وإنما هو أعطيه من شخص آخر لكي يوصله لثالث، وكان المتهم مسلماً بذلك وقت المحاكمة، فلا يقبل منه أن يطعن ببطلان هذا التفتيش.