الطعن رقم 350 لسنة 24 قضائية
النقض المدني
1959-2-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم إشهار الافلاس - أثره فى مباشرة المفلس للدعاوى
⚖️ إجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود عياد، وبحضور السادة: عثمان رمزي، وإبراهيم عثمان يوسف والحسيني العوضي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن وقائع الطعن تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قرار بتحديد أرباح الطاعن ورأسماله المستثمر في السنوات 1942 و 1948 فطعن فيه بدعوى أقامها لدى محكمة دمنهور الابتدائية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد فقبلت المحكمة الدفع وقضت حضوريا بعدم قبول الطعن شكلا فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قررت بجلسة 2/5/1952 استبعاد القضية من الرول لعدم سداد باقي الرسوم وعلى هذه الفترة كان قد اشهر إفلاس المستأنف فقام وكيل دائني تفليسته بتعجيل هذا الاستئناف وصدر الحكم ضد الوكيل المشار إليه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المفلس على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة وصممت النيابة بالجلسة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه.
وحيث إن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أنه يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم. أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثرا وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر فإن الطعن الحالي وقد حصل التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق أن وقائع الطعن تتحصل في أن لجنة تقدير الضرائب أصدرت قرار بتحديد أرباح الطاعن ورأسماله المستثمر في السنوات 1942 و 1948 فطعن فيه بدعوى أقامها لدى محكمة دمنهور الابتدائية ودفعت مصلحة الضرائب بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد فقبلت المحكمة الدفع وقضت حضوريا بعدم قبول الطعن شكلا فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية التي قررت بجلسة 2/5/1952 استبعاد القضية من الرول لعدم سداد باقي الرسوم وعلى هذه الفترة كان قد اشهر إفلاس المستأنف فقام وكيل دائني تفليسته بتعجيل هذا الاستئناف وصدر الحكم ضد الوكيل المشار إليه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المفلس على هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى هذه المحكمة وصممت النيابة بالجلسة على ما جاء بمذكرتها طالبة الحكم بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه.
وحيث إن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانونا غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أنه يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم. أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثرا وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر فإن الطعن الحالي وقد حصل التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصرا على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن في الأحكام بطريق النقض يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناه من هذا الحظر، فإن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بتحديد أرباح المفلس- وقد حصل التقرير به منه دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول.